الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٧

عند الحنفية: إسقاط الحق عن الذمة

فحصر الأحناف الإبراء بأنه إسقاط حق يقتضي أنه الراجح عند الأحناف في مفهوم الإبراء هو التمليك ": أي فيه تمليك الحق إلى الذمة ولايرتد أيضاً بالرد: أي يصح الرجوع فيه في مجلس العقد وبعده كما يصح الرجوع في الهبة.2

عند المالكية: نقل للملك وإسقاط للحق.

والمالكية اختلفوا في تعريف الإبراء بأنه تمليك) أو إسقاط فذهب أكثرهم بأنه تمليك للحق؛ لأنهم يشترطون في تمامها الإيجاب والقبول، ولأنهم يعتبرونه مثل الهبة والهبة من العقود العينية التي لا يتم إلا بالقبول والقبض، والقول بأن الإبراء تمليك يترتب عليه بأنه لا يرتد بالرد. ونص الدسوقي في حاشيته على تعريفين للإبراء للمالكية مع ترجيح أحدهما:

التعريف الأول: "أن الإبراء نقل للملك فيكون من قبيل الهبة، فيحتاج لقبول" هو الراجح.

التعريف الثاني" اسقاط للحق لا يحتاج إلى قبول" وهو المرجوح.

عند الشافعية: تمليك المدين ما في ذمته.

وتعرض مذهب الشافعية اختلافاً في تعريف الإبراء بأنه (اسقاط أو التمليك)

ابن الهمام الحنفي، الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، الاسكندري، فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحبلى، لبنان، دار الفکر، ????م) ج?، ص 124

2 ابن عابدين، محمد أمين حاشية رد المختار على الدر المختار، د. ت، ط?، (بيروت- دار الفكر، 1386هـ - 1966م) ج ?، ص???.

ابن عرفة الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على شرح الكبير، د. ط، (مصر الأزهر

1934م) ج 4، ص 99.

17