الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٤

أكثر ما يهم الباحث في صدد هذا الموضع ليست إثبات أو تحديد من بيده عقدة النكاح بقدر ما

يهمه أن يثبت أنَّ العفو يكون حاصلاً بلا عوض وهو ما يؤيّد مشروعية الإبراء في الحقوق

في قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا … ﴾ ﴿النساء 92﴾

وجه

الشاهد: أنّ الله تعالى أوجب على من قتل مؤمناً خطاً بوجوب تحرير رقبة مؤمنة وبإعطاء الدية معاً لأن "الواو تفيد الجمع"" إلى أهل أولياء الدم، وفي نفس السياق نص بجواز حطّ الدية والعفو عنها وعدم مطالبتها بقوله: ﴿إلا أن يصدقوا﴾ أي أن يتصدقوا عليه بالدية معناه العفو2 فدل ذلك على مشروعية الإبراء في الحقوق.

ثانياً: مشروعية الإبراء في السنة

حديث الأول: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه» " في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض الناس على الحطّ والإبراء عن المعسر بترك الدين عليه وعدم مطالبتهم فدل ذلك على جواز مشروعية الإبراء.

السالمي، عبد الله بن حميد بن السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، محقق عمر حسن القيام (سلطنة عمان- ولاية بدبد، مكتبة الإمام السالمي، 2010م) ج 1، ص 419

ينظر: الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد، تفسير الكشاف ط?، (القاهرة - دار الريان للتراث، 1407هـ - 1987م) ج1،

ص 550

النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صحيح مسلم، رقم الحديث: 1562، ط1، محقق. أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري، تركيا - دار الطباعة العامرة، 1334هـ) ج 5، ص 33 البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، رقم الحديث: ????، طه، محقق. د. مصطفى البغا، مرجع السابق، ج?، ص ????.

ديب

17

24