الإبراء في الحقوق وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٢٦ثالثاً: الإجماع
ذكر ابن المنذر (???) (هـ) في الإجماع، قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل.
وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز].
منه
قال ابن حزم (456) هـ): [واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء أن ذلك جائز للواضع المبرئ]
ومستند الإجماع هو القرآن الكريم بعديد من الآيات:
الأول: قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
• وجه الاستدلال: أن في هذا إبراء من الدية بلفظ الصدقة.
الثاني: قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ [البقرة:
. [???
•
وجه
الاستدلال: أنه به الإبراء من الصداق (?)
رابعاً: المعقول
ابن منذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، محقق. فؤاد عبد المنعم أحمد، ط 1، (قطر، دار المسلم للنشر
والتوزيع، 1425هـ - 2004م)، ص 133
2 مجموعة المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ط?، (مملكة العربية السعودية، دار الفضيلة والتوزيع، 2021م)، ج?، ص 305.
ابن قدامة، هبد الله أحمد بن بن محمد، المغني لابن قدامة محقق طه الزيني، ومحمود عبد الوهاب، وآخرون، ط 1، (د. م، مكتبة القاهرة، ????هـ - 1969م)، ج 6، ص 48
26