الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٧

أنّ الإنسان له حق في التصرف في ملكيته سواءاً كان التصرف معاوضةً أو تبرعاً بعد ما ثبت له

أهلية الأداء التامة. التي تتمثل بالبلوغ والعقل والرشد مع عدم الحجر.

المطلب الرابع: علاقة الإبراء بالمصطلحات ذات الصلة به.

الفرع الأول: علاقة الإسقاط بالإبراء

الاسقاط لغة: جاء معنى سقط في مقاييس اللغة على ثلاثة معان:

الْقَافُ وَالطَّاءُ أصل واحدٌ يدل على الوقوع، والسقط: رديء المتاع. والسقط: الخطأ من القول

والفعل. "

الاسقاط: اصطلاحاً:

وهي ما يقصد بها إسقاط حق من الحقوق، سواء ببدل، أم بدون بدل".

وفيما يلي بعض أوجه الإختلاف والإتفاق بين الإبراء والإسقاط.

1. بينهما عموم وخصوص حيث أن كل إبراء اسقاط وليس كل اسقاط إبراء، فالإبراء عن الدين إسقاط ولكن الطلاق المجرد عن المال ليس إبراء إنما هو إسقاط.

والنصوص المؤكدة لذلك:

وفي الفروق: الإسقاط فهو إما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة

نفسه العبد وبيع

من

والصلح على الدين والتعزير فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل إلى الباذل ما كان وبيع العبد ونحوهما وإما بغير عوض كالإبراء من الديون والقصاص

يملكه المبذول له العصمة

من

ابن فارس،

أحمد

بن الفارس بن زكريا القزويني، المقاييس اللغة

مرجع السابق، ج?، ص86

وهبة الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي فقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، د. ت، ط4، (سورية دمشق، دار الفكر، د. ت)

ج 4، ص 3097

27