الإبراء في الحقوق وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٠أما
جزء
الذي وقع فيه الصلح بعوض يكون بيعاً إذا كان العوض بمال، ويكون إيجاراً إذا كان
العوض منفعة في الصلح.
وأكد توسع تقلب معنى الإسقاط صاحب المبدع في شرح المقنع: أجمعوا على جواز العفو عن القصاص، وهو أفضل، وسنده قوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ [البقرة: ???] والعفو المحو والتجاوز، والهاء في " له " و " أخيه من "، وهو القاتل، ويكون القتيل، أو الولي على هذا أخا للقاتل من حيث الدين والصحبة، وإن لم يكن
بينهما نسب. ونكر " شيئا " للإيذان بأنه إذا عفا له عن بعض الدم، أو عفا بعض الورثة سقط القصاص ووجبت الدية، فيكون العفو على هذا بمعنى الإسقاط "
الفرع الثاني: علاقة الهبة بالإبراء
????
تعريف الهبة لغةً: الهبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت صاحبها وهاباً".
اصطلاحاً: عرفت بأنها تمليك بالعوض وجاءت في مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل أنه (الهبة
تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة)
يمكن تحديد علاقة الهبة بالإبراء في النقاط الآتية:
1. أنهما لا بد أن يحرجا ممن هو أهل للتبرع.
، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، المبدع في شرح المقنع، ط، ? لبنان - بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ - 1997م) ج7
ص 240
ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري، لسان العرب، مرجع السابق، ج?، ص???. الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (بيروت - المكتبة العلمية) ج2، ص 673
6
أحمد
محمد
بن
بن
خليل
علي، أطفيش، محمد بن يوسف أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ط?، (بيروت- دار الفتح، ????هـ ????م) ج??، ص الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل في شرح مختصر ط?، دار الفكر - 1992م) ج6، ص 49
30