الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣١

ففي

2. أن لفظ الهبة من ألفاظ الإبراء، يجوز أن يبرأ الدائن مدينه من الحق بلفظ الهبة عند القائلين بجواز هبة الدين لمن هو عليه الدين لأنه لا عين موجودة يتناولها اللفظ؛ أي أنّ الإبراء صح فيما ثبت عن الذمة ولا يثبت على الأعيان، ولا يصح هبة الدين لمن هو عليه الدين عند بعض أهل العلم " وسبب خلافهم في ذلك كما قال البهوتي "لأنه ينتفي فيه معنى

الاسقاط، وشروط الهبة والحنابلة هم القائلون أن الإبراء يأتي بمعنى الاسقاط.

يمكن تصوير المسألة فيما إذا قال أحد لغريمه وهبتك ديني الذي عليك، هل يعتبر إبراء أو هبة؟ المسألة خلاف بين أهل العلماء. الإباضية: الظاهر في قول الإمام السالمي هو أن هبة الدين لمن هو عليه الدين لا يجوز: قال: (من قال لرجل: تركت لك ديني الذي عليك أو نصيبي من الميراث الذي بيني وبينك لم يجز حتى يقول: أعطيته، وقيل جائز لأن ذلك لغة جارية بين الناس)

فال الحنفية: هبة الدين كالإبراء إلا في مسائل نص عليها ابن نجيم في كتابه" هبة الدين كالإبراء

منه

ه إلا في مسائل:

منها لو وهب المحتال الدين من المحتال عليه رجع به على المحيل ولو أبرأه لم يرجع.

الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود، بدائع لصانع في ترتيب الشرائع، ط?، مصر، دار الكتب العلمية، 1327- 1328هـ) ج4، ص 29

البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، تحقيق. لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط 1، (المملكة العربية السعودية، وزارة العدل، 14??هـ - ????م)، ج??، ص ??? ينطر: كشاف القناع عن الاقناع المرجع نفسه، ج??، ص???

السالمي، عبد ا الله

بن حميد بن السالمي، شرح النيل وشفاء العليل، ط ?، جدة، مكتبة الإرشاد، ????هـ - ????م)، ج??،

ص ??

31