الإبراء في الحقوق وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٢ومنها في الكفالة كذلك. ومنها توقفها على القبول على قول بخلاف الإبراء. ومنها لو شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة ففيه قولان: قيل لا تقبل وبيانه في العشرين من جامع الفصولين"
المالكية: يقولون أن هبة الدين لمن هو عليه الدين إبرا ويشترطون فيها القبول، وهو قول عند الشافعية حيث قال النووي أنه الأصح عند الشافعية أنه إبراء " إذ وهب الدين لمن هو عليه الدين، فهو إبراء، ولا يحتاج إلى القبول على المذهب. وقيل: يحتاج اعتباراً باللفظ "".
الفرع الثالث: علاقة الإبراء بالصلح
الصلح لغة: قال ابن فارس: صلح الصاد وَاللَّامُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ وَاحِد يدل على خلاف الفساد.
وقيل: هو قطع النزاع
الصلح اصطلاحاً: قال ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه، وعرفه البعداني: عقد يحصل به قطع النزاع بين المختلفين."
أوجه الاتفاق بين الصلح والإبراء:
1 - يشترط أن يكون المصلح أو المبرأ من أهل التبرع وذي أهلية تامة
ابن
نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الأشباه والنظائر لابن نجيم مرجع ا
السابق، ص
225
ابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي للشرح الكبير، د. ط، د. م، دار الفكر، د. ت) ج4، ص 99 الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المتقين محقق زهير الشاويش، ط?، (بيروت، المكتب
النووي، محيي الإسلامية، 1412هـ - 1991م) ج 5، ص 374
4 معجم مقاييس اللغة، ج?، ص???. مادة (صلح)
ه الحطاب الرعيني المالكي، محمد بن محمد بن عبد الرحمان مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط?، (د. م، دار الفكر،
7
1412، ????م) ج?، ص??.
البعداني، محمد بن علي بن حزام فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام د. ت ط4، (اليمن- صنعاء، دار العاصمة
للنشر والتوزيع، 1440هـ 2019م) ج6 229
32