الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٣

2 - الصلح أعم لأنه يأتي بمعنى البيع أو الإجارة كذلك يأتي بمعنى الإبراء وغيرها من المعاني': ذلك

في حال إسقاط جزء من الحق المتنازع فيه وهو ما يسمى عند الفقهاء ب الحطيطة أما الإبراء فهو لا يتصرف بكذلك.

3- يشترط فيهما أن يكون بعد ثبوت الحق.

وهو الراجح فيهما إلا أن بعض العلماء يقولون بصحة الإبراء قبل وجوب الحق" مثلاً: لو أسقطت عن زوجها فإنه يصح مع أنَّ الحق لم يثبت بعد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم

المرأة

حق

النفقة

قال (لا) طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر قيما لا يملك وجه الاستدلال: لا يصح

أن

يتصرف الإنسان فيما لا يملكه بالبيع أو الهبة أو غيره.

أوجه الخلاف بين الصلح والإبراء تتمثل فيما يلي:

? - الصلح. عن

العين جائز اتفاقاً، أما الإبراء إنما ينصرف إلى الذمة في الديون لا إلى العين."

راجع البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي على شرح المنهج، د. ط، د. م، مطبعة المحلي، 1369هـ - 1950م)، ج?، صه

صلح الحطيطة: وهو أن يصالح من المدعى به على بعضه، فإن كان عينًا كان هبة للباقي، وإن كان دينًا كان إبراء.: الإسنوي، جمال الدين عبد الرحمان المهمات في شرح الروضة والرافعي، ط ? لبنان بيروت، دار ابن حزم، 1430هـ - 2009م) جه، ص ???. شمس الأئمة السرخسي،. محمد بن أحمد بن أبي سهل المبسوط للسرخسي، مرجع السابق، ج 20، ص 166 انطر: الماوردي، علي بن محمد بن محمد البصري، الحاوي الكبير، محقق. علي محمد عوض - عادل أحمد الموجود، ط 1، (بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، ?4??هـ ????م)، ج ?? ص 206

الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن ا

الرسالة، 1424هـ 2004م) ج 5، ص 27

أحمد،

سنن الدار القطني، رقم الحديث: ????، ط ? (لبنان، بيروت، مؤسسة

ه شمس الأئمة السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المبسوط للسرخسي، المرجع نفسه، ج??، ص ???. النووي: الدين يحيى بن شرف روضة الطالبين وعمدة المتقين مرجع السابق، ج 4، ص 193.

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس الذخيرة للقرافي، محقق محمد بو خبزة، ط 1، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1994م)، ج 11، ص 42 (الإبراء من العين لا يصح بخلاف الدين فلا يصح إبراؤك من داري التي تحت يدك لأن الإبراء

33