الإبراء في الحقوق وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٦مبحث الأول: محل الإبراء
المطلب الأول: الإبراء في الديون
الإبراء من الدين من إحدى وسائل انتهاء الالتزام بين الطرفين ويكون بدون معاوضة يعني هو نوع من التبرع بشرط أن يكون مبيناً في حالة وجود الوكيل أن الإبراء يشمل إزالة الالتزام والدين معاً أما لو أبرأه عن الالتزام فلا يعني سقوط الدين في ذلك وجاء تعريف الإبراء في الدين في الكتب الفقهية بأنه: جعل المديون بريئاً من الدين ويفهم منه أنه إسقاط الدائن الدين ممن عليه الدين ويعبر به بعض الفقهاء المالكية هو هبة الدين ممن عليه الدين ويأتي الإبراء من الدين بصور كثيرة منها ما يأتي:
دينه من
1. الإبراء في الحوالة: الحوالة كما عرفها ابن قدامة: "هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه"" يعني أن يُنقل المحيل الدين الذي عليه وفاؤه إلى ذمة آخر؛ لاستيفاء الدائن المحال بسبب عدم قدرة المحيل في وفاء الدين أو لسبب آخر وهو جائز عند جمهور الفقهاء وورد في صحيحي البخاري و مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أحيل أحدكم إلى مليء فليتبع والخلاف في فعل الأمر المقترن بلام الأمر هل الأمر للوجوب أو الندب خلاف، وما يهمنا في هذا الصدد بيان كيفية وقوع إبراء في الحوالة: لو برأ المحالُ المحال عليه من الدين يصح إبراؤه لأنه أسقط حقه هو الدين عن غيره مع العلم أن الإبراء
411
البركتي،
عميم
مرجع السابق، ص 15
محمد الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، ط 1، الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمان، شرح مختصر الخليل، مرجع السابق، ج ??- ص 103. البسام التميمي، عبد الله بن عبد الرحمان توضيح الأحكام من بلوغ المرام، طه، (مكة المكرمة، مكتبة الأسدي، 1423هـ 2003م) ج 5، ص 111
4
ابن
أحمد قدامة، عبد الله
بن
مرجع السابق، ج?، ص???
محمد، الكافي في فقه إمام أحمد، بن، صحيح البخاري، رقم الحديث: ???? مرجع اسبق، ج ?، ص 94. مسلم، مسلم بن
البخاري، محمد بن إسماعيل، الحجاج، صحيح مسلم، رقم الحديث: 1564 مرجع السابق، ج 5، ص 34
46