الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٥٦

فهذه الحقوق التي ذكرتها تمثل حقوق الله مخضة لا يملك عبد إنزال الرأي الجديد فيها أو إسقاطه لأنه حق الله تعالى وفيها مصلحة الجماعة المساس فيها تضر الجماعة كافةً.

الفرع الثاني: حقوق العباد هو ما كان فيه تحقيق مصلحة خاصة للأفراد دون الجماعة، مثل حق استيفاء الديون والضمانات، وحق الورثة وحق الوصية وحق الشفعة، سيأتي بيان إجراء الإبراء في

هذا الحقوق فيما يلي.

1. حق الاستحقاق في الوقف

هو

جاءت تعاريف كثيرة في مفهوم الوقف منها: أنه " وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"" وعُرّف حبس عين مالية على حكم ملك الله تعالى والتصرف بالمنفعة ? أي لا بد أن يكون عيناً حتى يتحقق الحبس وخلاف هل يصح الوقف فيما لا يتحقق فيه الحبس لا حاجة لذكرها هنا لأنه ليس

موضوع بحثنا. فإذا غصب العين الموقوفَ الناظرُ أو الوكيل أو أجّر العين فأدى ذلك إلى هلاك العين أو فوات المنفعة فيه فإن للموقوف له حق الطلب والمخاصمة أما القضاء لاسترداد حقهم في الوقف أو أن يبرؤوه وإلا بقي ديناً على ذمة الغاصب، ذكر ابن نجيم في كتابه: "لو استولى على الْوَقْف غاصب، وعجز المتولي عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها، كان للمتولي أخذ القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى، فيجعله وقفًا على شرائط الأولى؛ لأنَّه حينئذ صار بمنزلة المستهلك، فيجوز أخذ القيمة""

وجاء من قرار منتدى الوقف الفقهية المنعقدة في الكويت في ???? بعض ضوابط في هذ المسألة:

البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، محقق. د. عبد الله بن محمد المطلق، ط ?، (مملكة العربية والسعودية، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1427هـ - 2006م) ج2، ص 515 مجموعة المؤلفين زايد بن سليمان الجهضمي، يوسف بن إبراهيم السرحني، فقه المعاملات ط4، (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1428هـ) ص 277 13 ابن نجيم زين الين بن إبراهيم بحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري،.

ص 261

مرجع السابق، جه،

56