الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٦٠

لأن بعد المصادر يذكر أن من كان قبلنا من الأمم اليهود والنصارى هي القصاص لا

برضا

غيره. 1 فما أريد إثباته هنا أن القصاص حق أثبته الشارع لحكمة ويجوز إسقاطه عنه. أولياء الدم واختيارهم إذا كان القتل قد وقع خطاً لأن القرآن دعا إلى ذلك وحث فيه بقوله

تعالى (يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان … ) ﴿البقرة: 178﴾

وإسقاط حق القصاص يمكن تصورها بصور مختلفة منها.

أن يكون بعوض في هذا الحالة يكون كالصلح سواءاً العوض مالاً أو غيره " والجمهور على جواز الصلح عن القصاص نظير عوض أكثر أو أقل من الدية.

وقال بعض قليل إن الحق ينتقل بالعفو الى الدية" أو أن يكون العفو بلا مقابل هو يأتي بصورة الإبراء فهو جائز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" ففي كلا الصورتين السابقتين جرت فيها أحكام الإبراء في الحقوق.

مع

أن العلماء اختلفوا في الأولوية هل هي العفو عن القصاص حيث يكون بلا مقابل، أو أن يكون انتقال من عقوبة كاملة إلى عقوبة قاصرة، ولكن الراجح هو الحمل بالعفو وليس

ا أبو حفص، سراج الدين عمر بن علي بن عادل، اللباب في علوم الكتاب، محقق. الشيخ عادل أحمد، الشيخ علي محمد عوض، ط 1لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ - ????م) ج?، ص???

مجموعة المؤلفين، موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ج?، ص364 أبو داوود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داوود، رقم الحديث: 4496، مرجع ا

السابق، ج 4،

ص ???

60