الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٦٤

خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة فاذا أخذ البعض لم يندفع الضرر فان طلب أخذ البعض مع بقاء الكل – أي لم يتلف من المبيع شيء سقطت شفعته لأن حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض

سقط في الكل كعفوه عن بعض قود يستحقه".

الشرط الثاني: أن يكون مجردا عن الشرط مطلقاً

ولا يجوز اشتراط الشروط مقابل إسقاط حق الشفعة سواءا كان شرطًا ينافي مقتضى العقل أو لا ينافيه، تبطل الشفعة إذا صالح المشترى الشفيع على عوض وعلى الشفيع رد العوض، لأن حق الشفيع ليس بمقرر في المحل وانما هو مجرد حق التملك فلا يجوز أخذ العوض عنه ولا يتعلق اسقاطه بالجائز من الشرط فيما إذا قال الشفيع: أسقطت شفعتي فيما اشتريت على أن تسقط حصتك فيما اشتريت أو على ألا تطلب الثمن منى لكونه ملائما حتى لو تراضيا سقط حق كل واحد

منهما. 2

اسقاط حق الإرث والوصية

فبعض الصور في الميراث تجري فيه أحكام الإبراء في الحقوق حيث يثبت لشخص بعد موت مورثه حقوق من التركة، ولكن قد يلجأ إلى صورة من الصور فيسقط عن نفسه بعض الحقوق سيأتي بيان ذلك في السطور الآتية.

من أحد الصور الإبراء في الميراث حال القسمة، والقسمة هو " تمييز بعض الحقوق والأنصباء من بعض، وإفرازها عنها" فإن من حق المقسوم له إسقاط حقه لبقية الورثة وتمليكه لهم بالتراضي وهذا عين الإبراء حيث أسقط حقه برضى منه وملكها للغير.

كشاف القناع، ج2، ص 383-384

راجع: ابن عابدين زين الدين بحر الرائق شرح كنز الدقائق مرجع السابق، ج?، ص 160

ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، محقق. عبد الله التركي، ط 1، (د. م مؤسسة الرسالة، 1419هـ - 1999م) ج 5، ص 314

بن

64

عبد المحسن