الإبراء في الحقوق وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٧٣جاء في فقه المالكية في الفواكه الداني: تحريم هذه الصورة مطلقاً سواء كان التعجيل لإسقاط بعد الدين، أو التأخير للزيادة في الدين سواءا كان هذا دين عرضاً أو عيناً أو طعاماً.
. وقال العلامة زيد القيرواني: "التعجيل على أن يأخذ أقل عددا أو أدنى صفة فيمتنع، وهو المتقدم في قوله ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله""
فيمكن الإستدلال بمفهوم المخالفة أن التعجيل من غير نقصان ولا زياد جائز، أن التعجيل الذي فيه المنع أن يكون بالزيادة أو النقصان.
وفي فقه الحنابلة: "من عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته" إذا كان عليه دين مؤجل، فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته. لم يجز. كرهه زيد بن ثابت، وابن عمر، والمقداد، وسعيد بن المسيب. "
أدلة القائلين بالمنع:
الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع آجل بعاجل، وقال: الآجل بالعاجل أن يكون لك على رجل ألف دينار أو ألف درهم، فيقول: عجل لي خمسمائة ودع البقية)
أبوزيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا الفواكه الداني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، د. ط، (د. م، دار الفكر، 1415 هـ - 1995م) ج ?، ص ?? - ??. الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عيد الله، أسهل المدارك "شرح إرشاد المسالك في مذهب إمام مالك، ط?، (بيروت لبنان، دار الفكر، د. ت)، ج?، ص??? 2أبوزيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا الفواكه الداني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع:
.91 - 9.
ابن قدامة، عبد الله أحمد محمد، مغني لابن قدامة.
بن
بن
؛ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن
مرجع السابق، ج 4، ص 39
نفسه، ج?، ص
علي بن محمد الدراية في تخريج أحاديث الهداية، رقم الحديث: 795، د. ط، (بيروت، دار
المعرفة، د. ت)، ج?، ص 157. جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية مع
73