الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٧٧

مفهوم

المسألة

وبيان صورتها.

يقصد تعليق الإبراء بالشرط: هو جعل إسقاط الحق أو الدين معلقاً بشرط يشترطها المبرئ لإسقاط حقه. كأن يقول له إن مت قبلك أسقطت ديني الذي عليك، فهو صحيح لأنه في صورة الوصية وعلى صحته مذهب الحنفية ورد في البناية شرح الهداية " يجوز أن يكون الإبراء مقيدا بشروط، مرغوب فيه وإن كان لا يتعلق به أي بالشرط حتى إذا قال الشرط انتقض الإبراء، يجوز تعليق الإبراء بالشرط أصلا لما فيه من معنى التمليك ""

ومن الجدير ذكره أن التعليق بالشرط قد يكون باللفظ أو بالمعنى وأما ما يتعلق باللفظ هو تعليقها بحرف حتى أو إلى أو غيرهما فيما يتعلق بالغاية. وأما ما كان يتعلق بالمعنى فهو ما تم تمثيله في المثال السابق مأن يقول إن مت فأنت بريء.

وأما الرأي في مذهب الحنبلي أن الصحيح هو صحة تعليق الإبراء بالشرط إذا كانت التعليق معلقاً بشرط مضاف إلى الدائن لأنه في حكم الوصية، أما إذا تعلق الإبراء على المدين فإنه لا يصح بقياس عدم صحة تعليق الهبة.

وأردّ هذا الاستدلال أن تعليق الهبة يصح ولكن يمكن تقييدها بأنها لا يكون لازماً إلا بالقبض لأنه من عقود العينية وبهذا يرى الباحث صحة تعليق الإبراء بالشرط.

???

ولا يصح الإبراء المعلق بالشرط هو قول ابن نجيم: " لَا يَصِحُ تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ بِالشَّرْطِ ""

بدر الدين العيني، محمود بن 1420هـ ????م) ج ?، ص??

أحمد

بن موسى البناية شرح الهداية محقق. أيمن صالح، شعبان، ط 1، (بيروت- لبنان،

2 ابن نجيم، زين الدين الأشباه والنظائر، مرجع السابق ص ???

77