الإبراء في الحقوق وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٧٨*
وتعليق الإبراء بالشرط لا يصح عند الشافعية في تهذيب الفقه الشافعي وفي الأشباه والنظائر" تعليق
الْإِبْرَاء لا يصح ""
مبحث الثاني: تطبيقات الإبراء في الحقوق المتعلقة بأحوال الشخصية.
مطلب الأول: الإبراء من الصداق وتطبيقاته:
تعريف الصداق: "هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول"" بها وعرفه صاحب العناية على هامش الفتح: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد وعرفه بعض الحنفية بأنه ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء. (والمهر هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو
بالعقد)
وقد عرفه المالكية: "بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها" وأيضا عند الشافعية: "بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورجوع شهود" أو (اسم لما يجب على الرجل للنساء في النكاح والوطء وعرفه الحنابلة: "بأنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكرهة ". أو " هو ما تستحقه المرأة مقابل الزواج بها،
سمي
صداقاً
البغوي الحسين بن مسعود بن محمد التهذيب في فقه الإمام الشافعي، محقق. عادل أحمد، (دار الكتب العلمية، 1418 هـ - ??97 م) ج 5، ص 395 خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مرجع) السابق، ج?، ص??? البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، ط 1، مصر، مكتبة مصطفى الباجي، ????هـ - ????م) ج?،
2 الشقصي،
ص 316.
الصاوي،
أحمد بن.
£
محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع) السابق، ج2، ص428، الحسين بن مسعود بن محمد التهذيب في فقه الشافعي مرجع السابق، ج 5، ص 478 البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع مرجع) السابق، ج 11، ص 447
البغوي،
ابن جبرين عبد ا
الله
، بن عبد الرحمان بن عبد الله، شرح أخصر المختصرات د. ط، (د. م، د. ت) ج16، ص?
78