الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٧٩

وحكم المهر أنه حق واجب شرعاً للمرأة على الرجل للأدلة من القرآن والسنة الشريفة منها:

قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً ﴿النساء.5﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا

بولي وصداق وبينة) وهو يجب للمرأة لسبيين رئيسيين هما: عقد النكاح الصحيح، والدخول الحقيقي على المرأة. ويصح تعجيل المهر كلها أو بعضها إلى حين باتفاق الزوجان إلى حين ولا يؤثر ذلك في صحة عقد الزواج وترتب الآثار فيها، فهنا يأتي مسألة التي قصد الباحث معالجته وهو

6

عملية إجراء الإبراء في هذه الأحوال الإبراء من الصداق في هذا تأتي بصورتين. الإبراء قبل الدخول والإبراء بعد الدخول أو بعد حصول ما يسمى بمؤكدات المهر أي ما يجب فيه دفع المهر كلها منها: (الدخول الحقيقي الموت الخلوة الصحيحة، مقدمات الجماع، الطلاق في مرض الموت".) وفيما يأتي بيان صور الإبراء فيه. والمرأة لها حق في أن يملك الصداق بالعقد هو قول الجمهور وقيل يملكها بالوطء هو قول المالكية. تملك نصف المسمى بالعقد، والنصف الباقي تملكه بالدخول؛ لأنه لو طلقها قبل الدخول تملك نصفه والأرجح. هو قول الجمهور لقوة استدلالهم بقوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أعطيتها إزارك؛

جلست ولا إزار لك)

الفرع الأول: الإبراء من الصداق قبل الدخول.

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن حجر، فتح الباري بشرح البخاري، ط?، مصر، مكتبة السلفية، 1380 هـ 1390م)،

ج ?، ص???.

2 السيوطي، عبد الرحمان بن أبي بكر، علوم القرآن وأصول التفسير، محقق. سيف الدين عبد القادر، د. ط. (بيروت، دار الكتب العلمية، 1401هـ - 1981م)،

ص ??

ابن أبي عمر، عبد الرحمان بن أبي عمر الشرح الكبير على متن المقنع، د. ط، (بيروت، دار الكتب العربية للنشر والتوزيع،

1403 هـ _1983م)، ج?، ص 40.

79