الإبراء في الحقوق وأحكامه (دراسة فقهية تطبيقية) خولي، محمدو

الإبراء في الحقوق وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٨٦

القول الأول: هو قول بعض المالكية والحنابلة أنه لا تسقط نفقة الزوجة في المستقبل بإبرائها زوجها منه.

وجاء في فقه الحنابلة: (ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها، كإسقاط شفعتها قبل البيع، ولذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط، ولو أسقطتها أو أسقطت المهر قبل النكاح لم

يسقط)

1 ابن أبي عمر، شمس الدين أبو الفرح، الشرح الكبير، محقق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مرجع السابق، ج?، ص 369

2 ابن أبي عمر، أبو الفرح، الشرح الكبير، المرجع نفسه، ج?، ص 369.

86