الإبراء في الحقوق وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٨٦القول الأول: هو قول بعض المالكية والحنابلة أنه لا تسقط نفقة الزوجة في المستقبل بإبرائها زوجها منه.
وجاء في فقه الحنابلة: (ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها، كإسقاط شفعتها قبل البيع، ولذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط، ولو أسقطتها أو أسقطت المهر قبل النكاح لم
يسقط)
1 ابن أبي عمر، شمس الدين أبو الفرح، الشرح الكبير، محقق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مرجع السابق، ج?، ص 369
2 ابن أبي عمر، أبو الفرح، الشرح الكبير، المرجع نفسه، ج?، ص 369.
86
٨٦ / ٩٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.