أحكام الأعمى في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٤١القول الأول: لا يصح لأنه يعقد على مجهول وبيع المجهول لا يصح (1).
القول الثاني: يصح السلم من الأعمى وإن كان أكمه لأنه يعرف الصفات بالسماع. (2)
الأدلة:
أولا: أدلة أصحاب القول الأول:
استدل الجمهور بالمعقول بعدة استدلالات:
1. إن السلم يعتمد على الأوصاف والأعمى يعرف الأوصاف (3).
2. إن الأعمى يعرف الصفات بالسماع، وبيع السلم عقد لا يشترط فيه الرؤية (4).
3 للأعمى أن يوصف له المبيع وصفا دقيقا بما فيه الكفاية بالنسبة له (5).
4. إن الوصف يقوم مقام الرؤية في السلم (6).
(1)
. انظر: االنووي، يحي بن شرف المجموع شرح المهذب، د. ط. (د. م دار الفكر، د. ت)، ج 9، ص 302.
(2). انظر: المرجع نفسيه، ج 9، ص 302.
(4)
(3). انظر: السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، د. ط. بيروت: دار المعرفة، 1993 م)، ج 13، ص 77. . انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 13، ص 163. ج (5). انظر: الثميني، التاج المنظوم، مرجع سابق، ج 4، ص 228. (6). انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 13، ص 77
32