أحكام الأعمى في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٤٤ومن السنة المطهرة: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) (1).
وللإجارة أركان لا تتم إلا بها وهي الصيغة، والعاقدان والمعقود عليه، وما يقال في عقد البيع
من شرط لهذه الأركان أيضا تكون في عمومها في عقد الإجارة (2).
والإجارة من العقود الهامة التي قد لا يستغني عنها كثير من الناس وللعلماء في حكم إجارة
الأعمى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز أجرة الأعمى سواء كان هو الأجير أو المؤجر إلا بوكيل، وهو قول عند بعض الإباضية (3).
فقد جاء في كتاب المصنف" لا تجوز أجرة الأعمى فإن أراد أن يستأجر أمر من يستأجر له، وإذا كان هو الأجير، فكذلك يأمر من، يقاطع في الأجرة له، فلا يثبت إن قاطع هو بنفسه سواء
الأجير أو المؤجر " (4) كان هو
(1)
أحمد. البيهقي،
بن حسين بن علي، السنن الصغرى للبيهقي، رقم الحديث: 2161، ط 1. تحقيق: عبد المعطي أمين، (باكستان: جامعة الدراسات الإسلامية، 1410 هـ)، 2161، ج 2، ص 321 (2) انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج 18، ص 214.
بن عبد
الله، المصنف، تحقيق: مصطفى بن صالح، داجو، ط 1. (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون
(3) الكندي، أحمد الدينية،2016 م)، ج 23، ص 449
(4). الكندي، أحمد بن عبد الله، المصنف، تحقيق: مصطفى بن صالح داجو، ط 1. (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون
الدينية،2016 م)، ج 23، ص 449
35