أحكام الأعمى في المعاملات المالية العويسي، سليم بن محمد بن علي

أحكام الأعمى في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وشركة الأبدان، وشركة الوجوه (1). أما عند الحنابلة الشركة خمسة أنواع: شركة العنان وشركة

المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة (2).

عقد الشركة مثله مثل العقود الأخرى؛ فلا تختلف أركانه وشروطه عن عقد البيع إلا ما يستلزمه طبيعة عقد الشركة، ولكي تصح الشركة لا بد أن يكون الشخص من أهل التوكيل والتوكل (3)، فأهلية التوكيل تتحقق عند الفقهاء بصحة التصرف ونفاذه. وخالف الشافعية (4) الجمهور (5) في الصبي المميز المأذون له بالتجارة في صحة تصرفه، إلا أنهم متفقون على صحة تصرف العاقل، البالغ، الحر (6). أما أهلية التوكل عند الجمهور (7) تكون بالتمييز إذا كان المميز يعقل. وتتكون المضاربة من أركان تقوم عليها وهي: المضارب وهو العامل الذي يعمل، وصاحب رأس المال، ورأس المال نفسه مع كون التجارة معروفة (8)، فإما يطلق له العنان بحيث يتجر في أي شيء،

(1) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج 4 ن ص 35. والشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معناي ألفاظ المنهاج، ط 1. (د. م: دار الكتب العلمية، 1994 م)، ج 3، ص 222 (2) انظر: الحجاوي، موسى بن أحمد الإقناع في فقه الأمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى، د. ط. 0 بيروت: دار المعرفة، د. ت)، ج 2، 252.

(3). انظر: والبهتوي، منصور بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، د. ط. (د. م: دار الكتب العلمية، د. ت)، ج 3، ص 165.

(4)

. انظر: النووي، يحي بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، ط 3. (بيروت: المكتب الإسلامي،

.35.1 (1991

(5). انظر: الرعيني، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج 5، ص 118، وابن قدامه، عبد الله بن أحمد، المغني، د. ط. (القاهرة، مكتبة القاهرة، 1968 م)، ج 10، ص 367.

(6). المراجع نفسها.

(7)

. انظر:

أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج 6، ص 327، والشوكاني، فتح القدير مرجع. سابق، ج 7، ص 511، و الرعيني، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج 5، ص 118. وابن قدامه، المغني، مرجع سابق، ج 5، ص 73.

(8)

. انظر: ا: الخليلي أحمد

حمد، فتاوي المعاملات دط سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 2013 م)، بن

ص 234.

39