أحكام الأعمى في المعاملات المالية العويسي، سليم بن محمد بن علي

أحكام الأعمى في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٥٤

المبحث الأول: أحكام الأعمى في عقود التبرعات

المطلب الأول: حكم العطية وما في معناها للأعمى:

العطية: من حيث المعنى اللغوي تشمل الهبة والهدية والصدقة، فهي جميعها بمعنى واحد وهو:

الإعطاء بدون مقابل.

أما من حيث المعنى الاصطلاحي:

1 الهبة والهدية يأتيان بمعنى واحد وبينهما خلاف يسير فالهبة تكون من الأعلى للأدنى،

وأما الهدية فغالبا تكون للتكريم، فتكون من الأدنى للأعلى (2). فالهبة تكون لوجه الله

ولوجه المعطي، أما الهدية فلا تتمحض لوجه الله وإنما لوجه المعطى (3).

2. الهبة والصدقة: الصدقة تأتي بمعنى خاص وهو الزكاة، وبمعنى عام وهو العطاء لوجه الله تعالى، فيختلفان في المعنى الخاص والمعنى العام بينهما عموم وخصوص فيما يترتب

عليهما من أحكام (4)، وفي مواهب الجليل" فإن تمحضت لثواب الآخرة فهي

صدقة (5)

(1) انظر: ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج 1، ص 803.

(2)

. انظر: الخليلي، أحمد. حمد، فتاوى المعاملات د. ط. (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2013 م)، بن

ص 461.

(3)

. انظر: الشريبي، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1. (بيروت: دار الكتب

العلمية)، ج 3، ص 558.

(4). انظر: الخليلي، فتاوى المعاملات. سابق، ص 460.

مرجع

(5). انظر: الرعيني، مواهب الجليل شرح:

مختصر

خليل، مرجع. سابق، ج 6، ص 49

45