أحكام الأعمى في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٦١الجواب: لا يجوز له الرجوع بعد التوقيف إذا كان التوقيف جازما في الحياة. فإن كان توقيفا بعد الموت فله الرجوع في حياته على ما صرح به الأثر. وذهب شيخنا الخليلي (1) إلى أنه ليس له الرجوع في ذلك لأنه بمنزلة التدبير عنده. وأما القائلون بجواز الرجوع فهو عندهم بمنزلة الوصية. والأعمى في باب التوقيف كغيره من البصراء، وليس توقيفه كبيعه حتى يكون له الرجوع فيه، بل توقيفه كعتقه، وطلاقهن ولا يخفى عليك أن الأعمى وغيره في العتق والطلاق سواء فكذلك
التوقيف " (2).
(1)
هو
الشيخ
المحقق سعيد بن
خلفان
بن أحمد الخليلي، ولد عام 1230 هـ، ببلدة بوشر، تتلمذ علي يد ناصر بن جاعد
بن خميس الخروصي، له عدة مؤلفات منها كرسي الأصول ولطائف الحكم في الصدقات والنعم، توفي عام 1287 هـ. انظر: محمد صالح، ناصر والشيباني سلطان بن مبارك، معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري وحتى العصر الحاضر، ط 1. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2006)، ص 187.
(2). السالمي جوابات الإمام السالمي، مرجع سابق، ج 3، ص 540.
52