أحكام الأعمى في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٦٤فهو يقرض أو يستقرض مقابل أن يرد المثل، ولا يجوز القرض فيما لا ينضبط سواء من
الأعمى
أو البصير (1).
المطلب الثاني: حكم العارية للأعمى
سلك العلماء في تعريف العارية إلى مسلكين فالمسلك الأول يرى أن الإعارة إباحة الانتفاع
بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، وهذا مسلك الإباضية (2) والشافعية (3) الحنابلة (4).
وعلى هذا الاتجاه لا يملك المستعير العين فلا يملك إعارتها لغير.
والمسلك الثاني: يرى أن العارية تمليك منفعة موقتة لا بعوض، وهذا مسلك الحنفية (5)،
والمالكية (6). وعلى هذا الاتجاه يملك المستعير العين ويصح
له أن يعيرها غيره.
والعارية مشروعة ومندوب إليها (7)، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض
فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه) (8).
(1). العوتبي،
(2)
الضياء، مرجع
سابق، ج 18، ص 226.
. انظر: أطفيش شرح النيل، مرجع سابق، ج 5، ص 101.
(3). انظر: الأسدي، محمد بن أبي بكر، بداية المحتاج في شرح المنهاج د. ط. (بيروت: دار الفكر، 1984 م)، ج 5،
ص 117.
(4)
. انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 5، 128
(5). انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج 11، ص 111.
(6). انظر: الرعيني مواهب الجليل، مرجع سابق، ج 5، ص 268.
(7). انظر، أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج 12، ص 117، والشربي، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج 2، 263. (8). البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، (رقم الحديث 2341)، ج 3، 107
55