أحكام الأعمى في المعاملات المالية العويسي، سليم بن محمد بن علي

أحكام الأعمى في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٦٦

ومن

السنة ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم. عندما أمر بجمع الزكاة وعين لها جباة وسعاة لجمعها. وهؤلاء السعاة هم الوكلاء الذين أوكل إليهم النبي الكريم مهمة جمع الزكاة،

وهي من عموم التعاون على البر والتقوى إلا أنها تجوز بعوض أو بغير عوض.

إذا تحققت الشروط الواجب توافرها (1) من جانب الوكيل والموكل وضوابط الموكل به، ففي حكم توكيل الأعمى قولين:

القول الأول: يصح توكيل الأعمى غيره في البيع والشراء وسائر العقود، وعليه جمهور الفقهاء

الإباضية (2)، والحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

القول الثاني: لا يصح توكيل الأعمى؛ لأنه لا يملك التصرف في حق نفسه، فلا

. (7)

غيره وينسب هذا القول إلى أبي إسحاق الشيرازي)

(1). أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج 9، 504.

(2)

يصح

ح أن يوكل

. انظر: محمد بن الحواري، جامع أبي الحواري، د. ط. (سلطنة عمان: وزارة الثقافة والتراث القومي، 1985 م، ج 2، ص 100.

(3). انظر: السرخسي، المبسوط، سابق، ج 13، ص 77 مرجع

(4). الكشناوي أبو بكر بن حسن بن عبد الله أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الأمه مالك، ط 2. (القاهرة:

طبع عيسى البابي، د. ت)، ج،

(5)

، ص

.281

). انظر: الأنصاري، زكريا بن محمد أسنى المطالب شرح روض الطالب، د. ن. (د) دار الكتاب الإسلامي، د. ت)،

مرجع سابق، ج 3، ص 263

(6). انظر: منصور بن إدريس، كشاف القناع، مرجع سابق، ج 1، ص 163.

(7)

. هو

جمال الدين بن إبراهيم بن علي بنم يوسف الشافعي، من شيوخه البيضاوي بن رامين وأبو حاتم القزويني، من تلاميذه أو الحسن بن عبد السلام من مواليد 393 هـ من أشهر مؤلفاته المهذب في الفقه وطبقات الفقهاء وغيرها من المؤلفات، توفي عام 476 هـ. انظر: السبكي، تاج الدين بن علي، طبقات الشافعية الكبرى، ط 2. (د. م: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1413 هـ).

57