أحكام الأعمى في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٦٩يومه من مأكل ومشرب؟ وأين سيجد ملبسه وملحفه؟ وهو غير قادر. لا يبصر ممارسة تلك
النشاطات والمعاملات بنفسه.
مسألة: ما الحكم أن يكون الأعمى وكيلا أو كفيلا في المعاملات المالية (1)؟
الجواب: إذا كان لا يبيع ولا يشتري فلا حرج، أما بيع الأعمى وشراؤه معروف، إلا أن
ويشتري في الأمور التي لا تحتاج إلى نظر.
وما يظهر لنا. هذا الجواب أن مسألة توكيل الأعمى والكفالة من
يبيع
منه مبنية على وجوه
المعاملات
التي تجوز له أن يباشرها بنفسه، فيجوز له أن يكون فيها وكيلا أو كفيلا عن غيره.
(1). الخليلي، أحمد بن حمد (المفتي العام لسلطنة عمان)، تسجيل مقطع صوتي، بواسطة محمد بن أفلح بن أحمد، في المنزل،
25 شعبان 1442 هـ، الموافق 8 إبريل 2021 م.
60
٦٩ / ٩١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.