أحكام الأعمى في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٧٣العقود من الأعمى، فهو بحاجة (كالبصير أيضا. فيمن يكفله، ومن يضمن له حقوقه، ويرعى له
مصالحه، ويطمئنه على الوفاء بها، فذهب الفقهاء على جواز الكفالة والضمان للأعمى (1).
(1). انظر: الفرغاني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، د. ن. (بيروت، دار إحياء التراث، د. ت)، ج 3، ص 24، والدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق ج 3، 21، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج 4،ص 528.
64
٧٣ / ٩١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.