الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ١٠٧2- الأحاديث الشريفة العامة: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين
ليغليه عليهم قذفه الله في معظم من النار يوم القيامة) (?)، (من احتكر حكرة
يريد
أن
يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ).
- الحديث الشريف: الجالب) مرزوق والمحتكر ملعون) (2).
وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث ذمت الاحتكار، ولم تفرق بين الأطعمة وغيرها، فدلَّ ذلك على أن الاحتكار ما يؤدي إلى الإضرار بالناس يشمله النهي، ولا يوجد فرق بينهما.
ثانيًا: من المعقول
بأن التحريم في الاحتكار للأضرار بالعامة هذا لا يختص بالطعام
والعلف بل يتعداهما إلى غيرهما من السلع التي يحتاج إليها الناس؛ فوجب أن يحرم فيها
الاحتكار مراعاة لعلة التحريم (3).
(1)
(4)
مي
- Y
إن العلة إذا كانت الإضرار بعامة المسلمين؛ فإذن كل ما يؤدي
إلى ذلك؛ يمنع التسبب فيه ()
سابقا.
خرج سابقا.
(?)
ينظر: الدوري الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي، ص??. شومان أحكام الاحتكار في الشريعة الإسلامية، ص256. الكاساني، بدائع، ج ?، ص???. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج ?، ص ??. الدبيان، المعاملات المالية، ج4،
ص 440.
(4) ينظر: الدريني، الفقه الإسلامي، ص???.
??