الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ١٠٨لم يتفرع من هذا الشرط (فيما يجري) مسألتان وهي: الخلاف فيما يحرم الاحتكار من الطعام.
-1
-?
قوت البهائم.
هل يجري الاحتكار المحرم في قوت اللآدميين فقط أم يتعدى إلى
المسألة الأولى: الخلاف فيما يحرم الاحتكار من الطعام.
قد اختلف الفقهاء فيما يحرم من الطعام إلى أقوال كثيرة منها (?):
1 - قيل: كل الطعام.
وقيل: الأصناف الربوية الستة التي تخرج منها الزكاة.
وقيل: البر والشعير فقط.
- التمر والحنطة والشعير (2).
ه-
وقيل: بما هو قوت (?).
(1) ينظر: الكندي، ماجد بن محمد بن سالم الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ط 1، (1434هـ /2013م)، ص ???-???. الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج?، ص 15. أطفيش، شرح النيل، ج?، ص175. الشماخي، عامر بن علي، كتاب الإيضاح، ج ?، ج 95. الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 4، ص93. السالمي، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج?، ص 167.
(2) ينظر: كاساني، بدائع، جه، ص 129. المرغيناني، الهداية، ج 4، ص???. الغيتابي العيني، البناية، ج??، ص???. البلدحي، الاختيار، ج 4، ص 162. (?) ينظر: الهيتمي، تحفة المحتاج، ج 4، ص???. الشربيني، مغني المحتاج، ج ?، ص???. الرملي، نهاية المحتاج، ج?، ص473. البغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ج?، ص585. الجماعيلي، الكافي، ج2، ص25. ابن قدامة، المغني، ج4، ص 167. ابن قدامة، شرح الكبير، ج4، ص47.
??