الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

لم يتفرع من هذا الشرط (فيما يجري) مسألتان وهي: الخلاف فيما يحرم الاحتكار من الطعام.

-1

-?

قوت البهائم.

هل يجري الاحتكار المحرم في قوت اللآدميين فقط أم يتعدى إلى

المسألة الأولى: الخلاف فيما يحرم الاحتكار من الطعام.

قد اختلف الفقهاء فيما يحرم من الطعام إلى أقوال كثيرة منها (?):

1 - قيل: كل الطعام.

وقيل: الأصناف الربوية الستة التي تخرج منها الزكاة.

وقيل: البر والشعير فقط.

- التمر والحنطة والشعير (2).

ه-

وقيل: بما هو قوت (?).

(1) ينظر: الكندي، ماجد بن محمد بن سالم الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ط 1، (1434هـ /2013م)، ص ???-???. الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج?، ص 15. أطفيش، شرح النيل، ج?، ص175. الشماخي، عامر بن علي، كتاب الإيضاح، ج ?، ج 95. الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 4، ص93. السالمي، شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج?، ص 167.

(2) ينظر: كاساني، بدائع، جه، ص 129. المرغيناني، الهداية، ج 4، ص???. الغيتابي العيني، البناية، ج??، ص???. البلدحي، الاختيار، ج 4، ص 162. (?) ينظر: الهيتمي، تحفة المحتاج، ج 4، ص???. الشربيني، مغني المحتاج، ج ?، ص???. الرملي، نهاية المحتاج، ج?، ص473. البغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ج?، ص585. الجماعيلي، الكافي، ج2، ص25. ابن قدامة، المغني، ج4، ص 167. ابن قدامة، شرح الكبير، ج4، ص47.

??