الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١١٠

-?

القول الثاني: يجري الاحتكار في قوت الآدمي فقط: ذهب إليه بعض

الإباضية (?)، وبعض الشافعية (2)، الحنابلة في الصحيح من المذهب (3).

أدلة القول الأول: استدلوا من المنقول والمعقول:

أولا من المنقول:

استندوا إلى الأحاديث التي تخص الاحتكار بالطعام (4)، كمثل الحديث: (نهى أن يحتكر

الطعام) (5).

(1)

ينظر: ا: القطب، شرح النيل، ج?، ص???. وبه قال به الإمام السالمي في الجوهر:

وذاك رفق بالعباد إذ شُرع من ثم الاحتكار فيهم قد منع

لنقمة ينتظر المحتكر

وهو الذي قوت الورى يدخرُ

ينتظر الغلا به والناس

قد عمَّهم من عُدم ذاك الباسُ

لا يرحم المضطر إذ رآه ولا يُؤاري جائعا أتاه

فدرهم يزداده في السلعة أغلى لديه من حليف خلة

لعل هذا الرأي هو الراجح عند الإمام السالمي - رحمه الله -؛ لأن الجوهر متأخر عن شرح الجامع. ينظر: السالمي، عبد الله بن حميد، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ط ? (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1439هـ -2018م)، ج?، ص 456.

(4)

ينظر: ر: الرملي، نهاية المحتاج، ج ?، ص 473. السنيكي، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ج?، ص??. (?) ينظر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج4، ص338. الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج?، ص63. ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 167. الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج?، ص ??. البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج?، ص???.

إذ يقول المرداوي: "يحرم الاحتكار في قوت الآدميين فقط على الصحيح من المذهب ونص عليه أحمد". ينظر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 4، ص338.

(4) ثم يذكرون التفصيل الأصولي بأن العام يحمل على الخاص، والمطلق على المقيد. ينظر: الدبيان، المعاملات المالية،

ج 4، ص 437. سابقا.