الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١١١

وجه الدلالة: أن لفظ الطعام يشمل قوت الآدمي والبهائم من غير تمييز بينهما، ولذلك يحمل لعلة عليهما، فقوت البهائم قيس على قوت الآدمي؛ لأن الإثم واقع على كل من يحرم

النهي

حيا من الأحياء من قوته (?).

ثانيًا: من المعقول

? - استدلوا بأن الاحتكار لا يكون إلا في أقوات الآدمي وعلف الحيوان: أن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف فلا يتحقق الاحتكار إلا به (2). إذ يقول المرغيناني بقوله: اعتبار الضرر المعهود والمتعارف عليه اللاحق للعامة بحبس القوت والعلف (?).

2- إن الشريعة الإسلامية قد حرمت الإضرار بالحيوان بل جعلته حق من حقوق الله تعالى، وأوجب الشارع على رعايته؛ لأن فيه مصلحة ومنعة للإنسان، بل من أنفس الأموال؛ فلا يجوز إهماله؛ للنهي عن إضاعة الأموال (4).

أدلة القول الثاني:

استدلوا من المنقول والمعقول:

أولا: من المنقول

(1)

ينظر: علي الاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية، ص 73-74.

(2) ينظر: الكاساني، بدائع، ج?، ص???. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 6، ص27.

(?) المرغيناني، الهداية، ج?، ص 492.

(4) ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج?، ص 27. الشيرازي، المهذب، ج ?، ص 116. الدريني، الفقه الإسلامي،

???

.???