الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١١٢

استدل أيضًا هؤلاء بأحاديث مقيدة بالطعام، وقالوا بأن هذه الأحاديث المقيدة تقيّد الأحاديث المطلقة التي تشمل الطعام وغيره، وهذا من المقرر به في الأصول تقييد المطلق مادام اتحد الحكم والجنس والسبب (?)، فمن الأحاديث التي استدلت:

1- بالحديث الشريف: (نهى رسول الله - أن يحتكر الطعام) (?)؛ فالحديث نهى عن احتكار الطعام وهو الذي يتعلق بالآدمي؛ فلا يدخل فيه سوى قوت الإنسان؛ ولا يصح قياس قوت البهائم على طعام الآدميين.

2- الحديث: (من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله الله وبرئ

منه) (?).

عن عمر -رضي الله عنه-: (من احتكر على المسلمين طعامه ضربه الله

بالجذام والإفلاس) (4).

- E

ما ثبت عن معمر وسعيد بن المسيب: (من احتكر فهو خاطئ)، وعند أبي داود: كان سعيد يحتكر النوى والخبط والبزر (5)؛ فيدلُّ أن الاحتكار مقتصر على قوت

الأدمى (6).

(1) ينظر: الدريني، الفقه الإسلامي، ص6

(4)

(?)

(4)

خرج.

سابقا.

سابقا.

سابقا.

(e)

النوى: بفتحتين، من التمر والعنب، أي ماكان في جوف مأكول: كالتمر والزبيب والعنب، وأشبهه.

الخبط: بالتحريك، أي: الورق الساقط، والمراد به علف الدواب. ينظر: ابن المنظور، لسان العرب، ج?، ص???،

المادة: خبط.

البزر: بالكسر واحده بزرة: كل حب يبذر.

ينظر: الدوري، الاحتكار وآثاره، ص 43. (6) ينظر: الدريني، الفقه الإسلامي، ص???.

???