الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١١٦

يقال إن هذه المسألة لم يعترض لها إلا فقهاء المذهب الحنفي فهم مما انفرد بتحديد مدة معينة، وبينهم خلاف كبير (?)، هذا مما ينص البحوث (?) (?)، ولكن في الحقيقة بعد الاطلاع على مصادر مذهب الإباضي وجدتهم قد تعرضوا لهذه المسألة، بل عندهم أقوال ينص بتحديد مدة معية، كمثل كتاب شرح النيل إذ يقول (4):

" (بقصد ادخار لغلاء فيه فلو اشتراه لينتظر به الغلاء يوما أو نصف يوم أو ثلثه أو ساعة أو أقل أو أكثر لكان محتكرًا ولا حد لذلك، وقيل: يحد بثلاثة أيام فيجوز ادخاره ليومين

أو يوم، وقيل: يحد بأربعين يومًا فيجوز ادخاره لما دونها للحديث .... " (5).

أما الخلاف الذي ورد في مذهب الحنفية هو يلي"

-1

يرى الكاساني: أن قليل الدة وكثيرها سواء (?)، ذلك التقييد الوارد لا يراد به التحديد، وإنما المراد جعل المحتكر الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه وإلحاق الضرر

بغيره (?).

(1)

ينظر: ر: الكاساني، البدائع، ج ?، ص???. ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج 6، ص398. الحدادي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (ت: ????هـ)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، طا. (مصر: المكتبة التجارية الكبرى 1356هـ)، ج 6، ص 35.

(?)

ينظر:. علي الاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية، ص??.

(?) لعلهم لم يطلعوا على فقه المذهب الإباضي.

(4) وينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ص??. الثميني التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ج 4، ص 197.

(0)

ينظر: ر القطب شرح النيل، ج?، ص??-??.

(1) ينظر: المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج4، ص???. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 6، ص 27. ابن رد المحتار على الدر المختار، ج 6، ص398. ابن العابدين، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج 6، ص35. الغيتابي العيني، البناية شرح الهداية، ج ??، ص 215. ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج?، ص???. (7) الكاساني، بدائع، ج?، ص???.

(?) ينظر: ابن العابدين، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج 6، ص 35.

106