الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١١٧

المدة (?).

2- وقيل: ثلاثة أيام.

-?

وقيل: أربعون يوما اعتمادًا على ظاهر الحديث ابن عمر)

وقيل: شهر؛ لأن ما دونه عاجل وما فوقه كثير آجل.

وقيل: المدة للمعاقبة في الدنيا (?)، وأما الإثم في الآخرة فهو متحقق ولو قلت

الرأي الثاني: لم يعتبروا مدة الاحتكار؛ فيتحقق عندهم الاحتكار في أية مدة وإن قصرت، وهو مقتضى مذهب جمهور الفقهاء (4)؛ حيث لم يذكروا قيد المدة عند حديثهم عن الاحتكار (ه).

تحليل وترجيح أن تحديد المدة المحرمة للاحتكار تحديد بلا محدد وهو تحكم (6)، فما ورد من ذكر المدة في الحديث النبوي: (من احتكر أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه)، لم يسلم عند علماء الحديث ولا الاستدلال به ولذا فهو غير معمول به عند المحققين العلماء (?).

يصح

(?) (من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه).

من

(2) أي: "يعني ضرب المدة في الاحتكار لأجل المعاقبة في الدنيا يعني يقدر الإمام المحتكر ويهدده". ينظر: الغيتابي، البناية

شرح الهداية، ج12، ص 215.

(?) أن المحتكر إنما يكون آثما ديانة بنفس الاحتكار، طالت المدة أم قصرت وأن بيان المدة إنما يكون لبيان ما يتعلق بها من أحكام الدنيا كإجبار المحتكر على بيع ما عنده؛ دفعًا للضرر ونحو ذلك. ينظر: الغيتابي البناية شرح الهداية، ج12،

ص 215.

(4) ينظر: الدريني، الفقه الإسلامي المقارن، ص???.

(e)

ينظر: النووي، المجموع، ج??، ص 45. ابن قدامة، المغني،4، ص 166. ابن حزم، المحلى بالآثار، ج?، ص573. (6) شومان، أحكام الاحتكار في الشريعة الإسلامية، ص 260.

(?) ينظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص ??? مهدي الاحتكار في الشريعة الإسلامية، ص 41.

???