الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

الثاني: احتكار الصنف (?):

وصنف

حصر شراء السلع وبيعها والتصرف بها لفئة معروفة؛ بحيث لا تباع لعامة الناس إلا لفئة. معين معروف؛ بحيث لا يستطيع الناس التصرف شراء وبيعا لهذه السلع إلا من خلالهم وعن طريقهم، فتستلم هذه الفئة السلع المحصورة لهم ثم يبيعونها هؤلاء بما يريدون من الأسعار بعد ذلك لعامة الناس.

عادة ما يتعامل بها الشركات الصناعية والتجارية الكبيرة؛ حيث يقومون باعتماد وكالات (2) لها في مختلف الدول والأسواق، ولا يكون التصرف إلا من خلالها؛ بحيث الدولة تأخذ نسبة معينة من الرسوم الجمركية ومن الضرائب (?)؛ وإذ يقول ابن خلدون في مقدمته عن الاحتكار: "وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال الناس، بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغضب والإكراه في الشراء والبيع … " (4).

يبيع

من

الأصناف

(?) قد ذكر ابن القيم هذا النوع في الطرق الحكمية فقال: " من ذلك: أن يلزم الناس ألا يـ الطعام أو غيره. إلا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي في الأرض والفساد والظلم الذي يحبس به قطر السماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم". ينظر: ابن القيم، الطرق

الحكمية، ص 207.

(2) كمثل الوكالات الحصرية غير المقننة.

(?) ينظر: الدريني، الفقه الإسلامي المقارن، ص 110 - 115. الدوري الاحتكار وآثاره، ص??. المشرفي، الاحتكار وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 28. أبو رخية الاحتكار، ص 205. الموسوعة الكويتية، ج2، ص94. الرومي، الوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلامي، ص 65. شومان أحكام الاحتكار في الشريعة الإسلامية، ص251. علي، الاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية، ص 54. يوسف الاحتكار ووسائل معالجته، ج?، ص215. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: (ت: ???هـ)، مقدمة ابن خلدون المحقق عبد الله محمد الدرويش، طا. (دمشق: دار يعرب، 1425هـ - 2004م)، ج ?، ص 480.

(4)

???