الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ١٣١القول الراجح عند الباحث:
هو القول بإجباره على البيع؛ رفعا للضرر وحفظا للمصلحة العامة، والفقهاء يحملون قول
أبي حنيفة ومن وافقه على حالة الاحتكار التي لا يكون فيها خوف من وقوع ضرر كبير على
الناس؛ حتى لا يتعارض مع الإجماع الذي نقله النووي وابن نجيم، والحطاب، وأيضًا مما يظهر لنا أن؛ لأن قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه إنما في حقيقته تخريج بألا
الخلاف
بينهم خلاف لفظي؛
يتصادم بقوله في مسألة الحجر أنه لا يجيز الحجر على الحر (?)، فإذن نجدهم جميعهم يقولون بالقول
إجباره على البيع.
ثالثًا: التسعير:
هو
"تحديد الحاكم الأسعار للسلع، وإلزام الناس بها (?)، وقد اختلف في حكم تسعير السلعة
بمبلغ معين لا يجوز الزيادة عليه:
القول الأول: التسعير حرام قول الجمهور (?)، قول بعض الحنفية، والشافعية في الصحيح،
والحنابلة، الإمام مالك في رواية عنه.
(1) ينظر: علي محمد رافع سالم الاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية، ص102-103. (?) عرفه البهوتي: " أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعرًا ويجبرهم على التبايع به ينظر: البهوتي، كشاف القناع، ج?، ص???. وله تعريفات كثيرة جدًا، فقد اختصرنا على هذا التعريف.
(1) ينظر: الكاساني، بدائع، ج ?، ص 129. الشيرازي المهذب، ج 21، ص 64. النووي، روضة الطالبين، ج?، ص413. الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص???. ابن قدامة، المغني، ج4، ص 508. البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص???. ابن حزم، المحلى، ج?، ص 537. النووي، المنتقى، ج?، ص??. الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 260.
???