الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ١٣٢القول الثاني: التسعير جائز؛ قول مرجوح لدى الشافعية (?)، ورواية أشهب عن الإمام مالك (2)، وبعض الحنابلة (?).
القول الثالث: التسعير مكروه إلا إذا تعلق به دفع الضرر عن العامة فإنه يجوز؛ قول الحنفية (4).
تفصيل القول الأول: قول الجمهور: التسعير حرام
استدلوا من الكتاب والسنة والمعقول (5):
قَالَ تَعَالَى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ الله ا29:5
وجه الدلالة هنا إلزام صاحب السلعة بأن يبيع بسعر معين لا يجوز الزيادة ليس فيه الرضا
والطيب لنفس المشتري، وإلا سيكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل المنهي.
عنه.
(1) ينظر: النووي، روضة الطالبين، ج?، ص 413.
(2) ينظر: النووي، المنتقى، ج?، ص??. الرعيني، مواهب الجليل، ج4، ص 227-228.
(?) ينظر: البهوتي، كشاف القناع، ج?، ص???.
(4)
4) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ?، ص???. الغيتابي، البناية، ج ??، ص ???. ابن نجيم، البحر الرائق، ج?،
ص???. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج?، ص 28.
(5) ينظر: الكاساني، بدائع، جه، ص 129. الشيرازي المهذب، ج 21، ص 64. النووي، روضة الطالبين، ج?، ص413. الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص???. ابن قدامة، المغني، ج4، ص 508. البهوتي، كشاف القناع، ج3،
ص ???.
???