الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ١٣٥وبعض يرى عدم جواز إتلاف السلع، وإنما يتصدق بهذه السلع للفقراء والمساكين (1).
خامسا: عقوبة الإخراج من السوق (?):
هذا كما فعل عمر بن
الخطاب-رضي
الله عنه-عندما
بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا
له بالسوق، فقال عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا (?).
سادسًا: عقوبة التعزير:
فللإمام التعزير (4)، فإذا رأى الإمام مثلا أن من سبل مكافحة الاحتكار الحبس أو السجن له
أن يسجنه (5).
سابعًا: حرمان المحتكر من الربح وأخذه منه عقوبة معاملة له بنقيض قصده (6).
ثامنا: مصادرة الحاكم للمال المحتكر (?).
لعل هذا استنادًا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإتلاف كمثل الحديث عن أنس عن أبي طلحة أنه قال:
يا نبي الله. إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر واكسِرِ الدنان. ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: ????، ج?، ص5??.
(1)
عفيفي، ا، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص 65. (2) ينظر: عفيفي، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص64. (?) مالك، الموطأ، المحقق. محمد مصطفى الأعظمي، رقم الحديث: 23??، ج 4، ص 942.
(4) إذا رأى الحاكم عقوبته غرامة مالية على قول القائلين بصحة العقوبة المالية. ينظر: عفيفي، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص 204.
(5) ينظر: عفيفي، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص 64.
(1) الدريني،
الفقه الإسلامي المقارن، ص 143.
(1) ينظر: الدريني الفقه الإسلامي المقارن، ص 144. عفيفي، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار
العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص 63.
???