الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

وبعض يرى عدم جواز إتلاف السلع، وإنما يتصدق بهذه السلع للفقراء والمساكين (1).

خامسا: عقوبة الإخراج من السوق (?):

هذا كما فعل عمر بن

الخطاب-رضي

الله عنه-عندما

بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا

له بالسوق، فقال عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا (?).

سادسًا: عقوبة التعزير:

فللإمام التعزير (4)، فإذا رأى الإمام مثلا أن من سبل مكافحة الاحتكار الحبس أو السجن له

أن يسجنه (5).

سابعًا: حرمان المحتكر من الربح وأخذه منه عقوبة معاملة له بنقيض قصده (6).

ثامنا: مصادرة الحاكم للمال المحتكر (?).

لعل هذا استنادًا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإتلاف كمثل الحديث عن أنس عن أبي طلحة أنه قال:

يا نبي الله. إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر واكسِرِ الدنان. ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: ????، ج?، ص5??.

(1)

عفيفي، ا، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص 65. (2) ينظر: عفيفي، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص64. (?) مالك، الموطأ، المحقق. محمد مصطفى الأعظمي، رقم الحديث: 23??، ج 4، ص 942.

(4) إذا رأى الحاكم عقوبته غرامة مالية على قول القائلين بصحة العقوبة المالية. ينظر: عفيفي، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص 204.

(5) ينظر: عفيفي، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص 64.

(1) الدريني،

الفقه الإسلامي المقارن، ص 143.

(1) ينظر: الدريني الفقه الإسلامي المقارن، ص 144. عفيفي، الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار

العلاقات الاقتصادية المعاصرة، ص 63.

???