الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ٥٤

أولا: معنى الحكر:

الحكر لغة بالكسر، ما يجعل على العقارات، ويحبس، مُولَّدة (1).

وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على ثلاثة معان (2):

الأول: الأجرة المقررة على عقار محبوس في الإجارة الطويلة ونحوها، وقد قال بهذا المعنى

بعض الفقهاء (?).

الثاني: أن يطلق على العقار المحتكر نفسه فيقال: هذا حكر فلان.

الثالث: أن يطلق على الإجارة الطويلة، والغالب أن

يسمى

هذا النوع الاحتكار أو

الاستحكار أو التحكير أو الإحكار.

إذ يقول ابن عابدين عن الاحتكار ها هنا الاحتكار إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء

الانتفاع بالأرض) (4).

لم يتبين لنا ما يلي:

(?)

1 - أن من أسماء الحكر الاحتكار (ه).

-?

الاحتكار أعم من الحكر؛ لأن الحكر تقتصر على العقار المحبوس فقط.

3- يُقصد بالحكر في الاصطلاح عدة معانٍ:

مرتضي الزبيدي، تاج العروس، ج??، ص ??-??.

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية ط2 الكويت دار السلاسل، 1404هـ -

1427هـ)، ج18، ص 53.

(?) قال ابن نجيم: " من بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة مسجدا وقفه الله تعالى فإنه يجوز، وإذا جاز فعلى من يكون حكره (أي أجرته)؟ الظاهر أنه يكون على المستأجر ما دامت المدة باقية فإذا انقضت ينبغي أن يكون في بيت المال. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، جه، ص 220.

(4) ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 6، ص 32.

(5) كما قال ابن عابدين: هنا يقصد بالاحتكار "إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء الانتفاع بالأرض". ينظر:

عابدين، المرجع السابق، ج 6، ص 32.

44