الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٥٥أ- دفع الأجرة.
المنفعة لصاحبها.
المنفعة
عن صاحبها.
ثانيًا: معنى الادّخار:
الادّخار لغة: أصله اذْتِخار، فلما أرادوا أن يدغمه لتخفيف النطق، قلبوا التاء إلى ما يقاربها من الحروف، وهو حرف الدال المهملة، فصارت اللفظة: اذْدِخَار، وحينئذ قلبوا الذال دالا مشددة كما هو الأكثر في اللغة، فصارت النتيجة: ادّخار (?)، ومعناها: الإعداد لوقت
الحاجة (2).
الادخار اصطلاحًا ادخار الشيء تخبئته لوقت الحاجة (?).
لم يتبين لنا ما يلي: - الاحتكار لا يكون إلا فيما يضر بالناس حبسه، بخلاف الادخار يكون بحبس فيما يضر الناس وفيما لا يضر.
2 - كما أن الادّخار فيما لا يضر بالناس ولا يضيق عليهم مطلوب ومشروع وجائز، فيما روي عن النبي عليه الصلاة والصلام- أنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم (4)، بخلاف
الاحتكار مذموم على كل حال ومحظور.
(1) ينظر: المنظور، لسان العرب، ج 4، ص 302. المادة: ذخر. الحموي، صباح المنير، ج?، ص???، المادة: ذخر.
(2) الفيومي
(?) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ?، ص ??. الكفوي الحسيني، أبو البقاء أيوب بن موسى (ت: 1094هـ)، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المحقق. عدنان درويش، ومحمد المصري، د ط. (بيروت: مؤسسة الرسالة، د ت)، ص57.
(4) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله صحيح البخاري، المحقق. محمد زهير بن ناصر الناصر، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، رقم الحديث: 5357، ط 1. (بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ)، ج?، ص 63.
45