الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٦٥3- عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -:
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (1)، وفي رواية: (محروم) (2).
وجه الدلالة: دلَّ الحديث على حرمة الاحتكار حيث صرح بلعن
المحتكر ولا يستحق اللعن إلا بمباشرة المحرم (?).
- عن ابن عمر، عن النبي -- قال: (من احتكر طعاما أربعين ليلة، فقد
برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة (4) أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله تعالى) (5).
(?) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (ت: 458هـ)، السنن الكبرى، رقم الحديث: (11151)، كتاب: جماع أبواب السلم، باب: في النهي الاحتكار، ط2، المحقق. محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ - 2003م)، ج 6، ص 50،. البيهقي، السنن الصغرى كتاب البيوع، باب كراهية الاحتكار، رقم الحديث: (2025)،
ج ?، ص ???.
عن
حكم الحديث ضعيف. ينظر: العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح (بيروت: دار المعرفة، 1379هـ)، ج 4، ص 348.
البخاري،
(?) الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج?، ص??. البيهقي، السنن الكبرى، باب ما جاء في الاحتكار، رقم الحديث: (11151)، ج?، ص 50. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب الحكرة
والجلب، رقم الحديث: (2153)، د ط. (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د ت) ج?، ص???.
(?) ينظر: الدوري، الاحتكار وآثاره، ص ??. الدوري، أحاديث الاحتكار في الكتب التسعة، ج 20، ص67. (4) (ع رص): عرصة الدار ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلبة وكلاب وعرصات مثل سجدة وسجدات، وقال أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة وفي كلام ابن فارس نحو من ذلك وفي التهذيب وسميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان يعترصون فيها أي يلعبون ويمرحون". ينظر: الفيومي الحموي، المصباح المنير، ج2، ص 402.
من
(5) الشيباني، أبو عبد الله أحمد محمد بن حنبل (ت: 241هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، كتاب: مسند المكثرين بن الصحابة، باب: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم الحديث: (4880)، "إسناده ضعيف لجهالة أبي بشر"، ط 1، المحقق. شعيب الأرنؤوط، وعادل، مرشد، وآخرون (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م)، ج 8، ص 481 - 482.
55