الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٨١أن يكون الشيء المحتكر زائدا عن حاجة المحتكر وأهله.
المختلف فيها:
?
?
أن يكون الشيء المحتكر مشترى (?).
أن يكون الشيء المحتكر قوتا (2).
أن يكون للاحتكار مدة محددة.
ثانيًا: الشروط السابقة بالتفصيل
هو
الشرط الأساسي
هو
أن يترتب على الاحتكار الإضرار بالناس والتضييق عليهم هذا مما ثبت من استقراء الفقهاء، فاستقرارهم مما جاء في جملة الأدلة الواردة إلينا أن علة وسببية التحريم للاحتكار الإضرار والتضييق على الناس.
نقتبس بعض نصوص العلماء فيما يلي الذين توصلوا إلى هذا الفهم:
أ- يستفاد مما نقل عن مالك من أن الضرر يعدّ علة من التحريم، إذ يقول: "إن
كان ذلك لا يضر بالسوق فلا بأس" (?).
(1) ويتفرع.
منه
مسألتان، ستأتي في حينه بمشيئة الله تعالى.
(2) ويتفرع منه مسألتان، ستأتي في حينه بمشيئة الله تعالى.
(?) مالك، المدونة، ج?، ص314.
??
٨١ / ١٦٧
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.