الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٨٢السبكي الشافعي: "والذي ينبغي أن يقال في ذلك أنه إن منع غيره
من الشراء وحصل به ضيق حرم (?).
الحطاب الرعيني: "الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة
الناس"
(?)
يقول الشوكاني: "والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين
لم يحرم إلا على وجه يضر بهم"
(?)
ج- ابن قدامة قال: "وأن يضيق على الناس بشرائه" (4).
ح-سماح الشيخ أحمد بن حمد الخليلي -حفظه الله -: "وإنما يمنع الاحتكار الذي يؤدي إلى مضاعفة البلاء، وإرهاق الناس في معاشهم".
(?) نقله النووي. ينظر: النووي المجموع شرح المهذب، ج??، ص 47.
(?) الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج4، ص228.
(?) الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 262.
(4) ابن قدامة، المغني، ج4، 167.
(0)
الخليلي، أحمد بن حمد، الفتاوى المعاملات د ط. (عمان: قسم الفتوى بمكتب الإفتاء وزارة الأوقاف والشؤون
الدينية، 1434هـ - 2013م)، ج?، ص???.
??
٨٢ / ١٦٧
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.