الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ٨٥

الحاجة الظاهرة الحاجة الشديدة حاجة، الضرورة، الضرورة، الضيق على الناس،

الغلاء الشديد (1).

. أن يكون الشيء المحتكر زائدًا عن حاجة المحتكر وأهله:

أي يقصد أن الشيء المحتكر زائدا وفاضلا عن كفاية المحتكر وكفاية من يعولهم ويكفلهم ويمونهم؛ لأنه للإنسان أن يدخر حاجة أهله من الطعام سنة كاملة (2)، ومما يدل ما روي عن عمر الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت

سنتهم (?).

·

الشروط المختلف فيها:

الشرط الأول: أن يكون الشيء المحتكر مشترى

اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار ما لم يكن مشترى؛ كالإرث والهبة وغلة الأرض ونحوه، بمعنى آخر وقع الخلاف في اعتبار الاحتكار في السلع المحبوسة هل يشترط أن تملكها عن طريق

الشراء أو لا:

(1) كما أننا قد بينا هذه النتيجة في المبحث السابق عندما تحدثنا عن التعريفات الاصطلاحية.

(4)

سبق

الحديث عن هذا بشكل مفصل.

(?) ينظر: البخاري، صحيح البخاري رقم الحديث: 5357، ج?، ص 63.

Vo