الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٨٦1- رأي الفريق الأول: يرى جمهور الإباضية (?) والحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4)
والحنابلة (5): لا بد أن يكون تملكه بطريق الشراء.
مما يترتب: أن غلة أرضه أو تملكه بغير الشراء كالهبة والإرث ونحوهما فلا يعد محتكرا (6).
?- بينما رأي الفريق الثاني: لا يشترط لاعتبار السلعة محتكرة أن تكون بطريق الشراء، بل كل من حبس سلعة بقصد انتظار الغلاء فهو محتكر، ينسب هذا إلى الإمامية
والزيدية (7).
مما يترتب: ما تملكه بالشراء وغيره كالهبة والإرث وغلة أرضه مما يتضرر به الناس بحبسها عن البيع فهو محتكر؛ لأن علة التحريم قد تحققت، وهي الضرر بالعامة.
يناقش:
يضر بهم.
قد لا يمس بحق العام أبدًا، لأنه قد لا يعرض للبيع بتاتًا فهو لم يضيق على العامة ولم
تفصيل أدلة الرأي الأول:
استدل هؤلاء من المنقول والمعقول:
أولا: من المنقول
(1) ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج?، ص??. قطب الأئمة، شرح النيل، ج?، س 176. السالمي، شرح الجامع،
ج ?، ص 167.
(2) ينظر: الكاساني، البدائع، ج?، ص???.
(?) ينظر: الحطاب الرعيني مواهب الجليل، ج 4، ص238.
(4) ينظر: الشيرازي، المهذب، ج2، ص 64.
(0)
ينظر: ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 167.
(6) يقول الدبيان: "حكم بعضهم الإجماع في ذلك" ينظر: الدبيان المعاملات المالية، ج 4، ص 427. (7) كما نسبه قحطان الدوري إلى هؤلاء. ينظر: الدوري الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي، ص??.
76