الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٨٧بالحديث: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (?)، أنه في معنى الجالب (2)، أي أن المشتري في
معنى الجالب كما ورد في الحديث، وقد امتدح هاهنا المشتري.
ثانيًا: من المعقول
->
بأن غلته حق خالص له، وما تملكه بغير الشراء لم يتعلق به حق العامة؛ لعدم
عرضه للبيع أصلا فلم يتضرروا من حبسه (?).
2- إن كان له حق ألا يزرع، فأيضا له حق ألا يبيع (4).
الرأي الراجح لدى الباحث:
يرى الباحث الرأي الراجح هو القول بالجمع بين القولين فيذهب إلى القول بقصر منع الاحتكار في السلع المشتراة، وأن الأصل في غلة الأرض وإنتاجها لا يعد احتكارًا؛ لأنه لم يضر بالعامة لعدم تعلق حقهم بما في يده، إلا في حالة إضرار والضيق على عامة الناس؛ فيعد احتكارًا؛ لتحقق العلة والمقصد الشرعي من تحريم الاحتكار، وفي الشيء المقابل له ألّا يفضي القول بمنع الحبس مطلقا إلى كساد التجارات وافتقاد الربح الذي هو مقصود شرعا.
له تفريعات: يتفرع م هذا الشرط مسألتان، وهي
(1)
(?)
(?)
سابقا.
ينظر: الدوري الاحتكار وآثاره، ص??.
ينظر:: الكاساني، البدائع، ج?، ص???. الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج?، ص28. ثم قالوا بعد هذا السياق: "غير أنه يندب له بيعه على سبيل الاستحباب حتى ينتفع به الناس".
(4)
ينظر: 1 ر: الكاساني، بدائع، ج ?، ص ???. الزيلعي تبيين الحقائق، ج ?، ص 26، المرغيناني، الهداية، ج?، ص126. مهدي، الاحتكار في الشريعة، ص56.
??