الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ٨٨

والبعيد؟

السلع؟

هل يُشترط أن يُشترى من المصر أو قريب منه، أو هما سواء: القريب

هل أن يُشترط أن يكون الشراء وقت الغلاء أم وقت الرخص لأسعار

تفصيل المسألة الأولى ما هو الاحتكار المحرم: هل يُشترط أن يُشترى من المصر أو قريب

منه

أو هما سواء: القريب والبعيد.

لقد اختلف العلماء هل يشترط أن تشترى هذه السلع من المصر أو قريب منه أم هما سواء

القريب والبعيد مطلقًا:

الرأي الأول: قول الجمهور (?): يشترط بطريق الشراء من المصر (2) أو

قريب منها؛ بناءً عليه: حبس الجالب للسلع من الخارج سلعته فلا يعد محتكرا عندهم.

(1) ينظر: الكاساني، البدائع، ج?، ص???. الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 6، ص28. الرعيني، مواهب الجليل، ج4، ص227. ابن قدامة، المغني، ج4، ص 167. العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم (ت: 558هـ)، البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري. ط 1. (جدة: دار المنهاج، 1421 هـ - 2000 م)، جه، ص 357. الشقصي، منهج الطالبين، ج?، ص??. القطب، شرح النيل، ج?، ص???.

(2) (سوق البلدة).

YA