الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ٩٠

يناقش:

بأن المقصود بالجالب هنا، الجالب الذي باع سلعته وليس الذي

يمسكها، وإلا صار معنى الحديث: الجالب المحتكر مرزوق والمحتكر ملعون) فينبغي

على هذا أن يفسر الجالب بمن ليس بمحتكر وإلا تضارب صدر الحديث مع عجزه،

6

فينبغي أن يصان كلام الرسول، ويُحمل على معناه المتناسق (1).

ضعيفان (?).

أن هذا الحديث ضعيف (?)؛ لأن في إسناده ابن ثوبان وابن جدعان

لا دلالة فيه بأن المراد من الجالب بقرينة مقابلته بالمحتكر، ليس مطلق

من يجلب وإن احتكر ما يجلبه وليس مخصوص من يجلب ويحتكر، وإنما المراد به من يجلب ويبيع وإلا فلو جلب واحتكر جرى عليه حكم المحتكر قطعا، فالحديث دليل على بطلان هذا التفصيل المذكور، ثم إن المحتكر بمقتضى المقابلة مع الجالب: هو الذي لا يجلب السلعة إلى السوق، والحديث لم يبين طريقة الجلب سواء كانت بالشراء أو بغير ذلك، فإن الجالب إذا احتكر يصدق عليه أنه لم يجلب البضاعة إلى السوق فيدخل في عنوان المحتكر، ويؤيد بالقول ما رواه الحاكم في مستدركه:

عن اليسع بن المغيرة، قال مر رسول الله - برجل بالسوق طعاما

يبيع

بسعر هو

أرخص

من سعر السوق، فقال: (تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا؟) قال: نعم، قال: (صبرًا

(1) ينظر: الدريني الفقه الإسلامي المقارن، ص???. (?) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة، 1379هـ)، ج4، ص348. الدوري، أحاديث الاحتكار في الكتب التسعة، ج 20، ص67.

(1) ينظر: ابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد (ت: (804هـ)، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة

في الشرح الكبير، المحقق. مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وآخرون ط? (الرياض): دار الهجرة للنشر والتوزيع،

1425هـ - 2004م)، ج 6، ص 505.

??