الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٩٢-?
ثالثا:
من
المعقول
بأنه حديث ضعيف (?)؛ لأنه منقطع ولإعضاله (2).
-1
أن
حق العامة قد تعلق بالشيء المشترى من الداخل، فشراؤه وحبسه
إلحاق ضرر بهم (?)، ولم يتعلق حقهم في بلد آخر، فإذا نقله من بلد آخر كان له حبسه
لعدم تعلق حقهم به فصار كغلة ضيعته أو أرضه والجامع عدم تعلق حقهم به؛ إذ
كان له أن لا ينقل كما كان له أن لا فكذا له أن لا ذلك (4).
يزرع؛
يبيع
يناقش: بأن هذا الاستدلال غير مسلّم به؛ لأن حق الناس يتعلق بما يحتاجونه، مجلوبا من
الخارج أو غير مجلوب (5).
كما روي عن الحسن ومالك والأوزاعي من أن الجالب لا يضيق على
أحد ولا يضر به، بل ينتفع؛ لأن الناس إذا علموا أن عنده سلعا للبيع كان ذلك أطيب
لقلوبهم من
عدمه (6).
(1) ينظر: المشاط حسن بن محمد (ت: ????هـ)، التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، المحقق. فواز أحمد، زمرلي ط4. بيروت: دار الكتاب العربي، 1417هـ - 1996م)، ص 70. بينما يقول عبد السلام الليثي صدوق. ينظر: الدوري، أحاديث الاحتكار في الكتب التسعة، ج20،
الدوري أنه حسن
لأنه فيه يحيى بن
كثير
ص 68.
(2) الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا من أي موضع بشرط التوالي. ينظر: المشاط، التقريرات
السنية، ص 70. (?) الهيتمي،
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج 4، ص 312.
(4) ينظر: الكاساني، بدائع، ج?، ص???. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 6، ص26.
(e)
(1)
ينظر: الرومي، الوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلامي، ص 61. الدريني، الفقه الإسلامي، ص???-???.
ابن
قدامة، المغني، ص4، ص167.
??