الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٩٤بينما
استدل الفريق الثاني يما يلي: القائلون هما سواء؛ لتحقق معنى شرطية الشراء.
استدلوا من المنقول والمعقول
أولا: من المنقول
إطلاق الأحاديث الواردة في النهي
عن
الاحتكار، والتي تقدم ذكرها،
فمنها: (لا) يحتكر إلا خاطئ، حيث لم تفرق بين السلع ما إن كانت من سوق المصر
أو خارجه.
-?
يتناوله ويشمله.
ثانيًا: من المعقول
إطلاق قول النبي-- المحتكر ملعون، فإطلاق كلمة المحتكر
-1
فلإلحاق الضرر بالعامة (?)؛ لأن العلة من منع الاحتكار هي منع
الإضرار بالناس عند نزول الحاجة به وهذا متحقق في كل ما يشق على الناس حبسه، سواء كان المحتكر مشتريا من سوق المصر أو من خارجه.
-?
إن الجالب إنما يكون أحسن حالا إذا لم يضيق على أحد، فإن ضيق
وأضرّ كان يصدق عليه اسم المحتكر (2).
(?) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج?، ص??.
(2) شمس الدين، محمد بن مفلح المقدسي، كتاب الفروع، ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ - 2002م)،
ج?، ص???.
84