الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر (دراسة أصولية تطبيقية مقارنة) الهيملي، يونس بن سليمان بن سعود

الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر

الجزء ١ · صفحة ٢٣

رابعاً: أما حجيته باعتبار قوته عند الإباضية ينقسم إلى:

(1) - إجماع قطعي مثل: المعلوم من الدين بالضرورة كفرضية الصلاة والزكاة ونحو ذلك. (2) - وإجماع ظني: كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.

وحجية هذا الاعتبار تحدثت عنه في بداية هذا المطلب فلا داعي للتكرار هنا. (2) - أما عند الحنفية، كما جاء في كتاب المغني في أصول الفقه:

أولاً: حجية الإجماع باعتبار ذاته عند الحنفية وهي عندهم نوعان:

العزيمة: بتنصيص الكل، وشروعهم في الفعل فيما كان من بابه، والتي تسمى عند غيرهم بالإجماع القولي أو الصريح".

الرخصة: بتنصيص البعض وسكوت الباقين. وكذلك في الفعل فيما كان من بابه، والتي يسمى عند غيرهم بالإجماع السكوتي، قد اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدو العصر على فعل فعلوه أو فعله بعضهم، وسكت الباقون مع علمهم هل يكون إجماعاً أم لا؟ والأرجح أن ينعقد به الإجماع عندهم.

ثانياً: حجية الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين:

إجماع الكافة (الأمة) وهو حجة؛ كرامة ثبتت لهم على الموافقة من غير أن يُعقل دليل الإصابة قولهم. وإجماع الخاصة: إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجة لا عبرة بقلتهم وكثرتهم. وعلى هذا، فلا يجوز إبطال حكم الأفراد بعد أن كان من أهل النظر والاجتهاد".

(?) انظر: باجو، مصطفى بن صالح منهج الاجتهاد عند الإباضية، ط (2) (?) انظر: المرجع نفسه، ???.

مرجع

السابق، ص

???

(?) انظر: الخبازي، عمر بن محمد بن عمر، المغني في أصول الفقه، تحقيق د. محمد مظهر بقا، ط? (مملكة العربية السعودية: مركز الأبحاث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، (14) ?? هـ) ص (274) - (275).

((4)) انظر: المرجع نفسه.

((5)) انظر: المرجع نفسه، ص??? - ???.

((6)) انظر: المرجع نفسه.

??